الإمارات 2022

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض الإمارات الدولي 2022 للطوابع

هيلفيتيا 2022

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية في لوغانو، سويسرا

معرض الشارقة للطوابع 2023

تنظم جمعية الإمارات لهواة الطوابع بالتعاون مع مركز ميغا مول الشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023م

ايباكس 2020 - دبي

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض للطوابع بالتعاون مع سوق التنين 2 معرض طوابع ايباكس 2020 – دبي

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية كبيرة في سنغافورة

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض سنغافورة

الإمارات تحرز على ميداليات مشرفة في المعرض الصين 2019

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض لصين 2019

إمارات تحصل على خمس ميداليات ذهبية في تايلند

الإمارات تحصل على خمس ميداليات ذهبية في المعرض الدولي لهواة الطوابع (تايلند 2018)

ايباكس 2019- دبي

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض للطوابع بالتعاون مع سوق التنين 2 معرض طوابع ايباكس 2019 – دبي

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية في مكاو

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض الآسيوي لهواة الطوابع (مكاو 2018) في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر 2018

الفصل 4

الفصل 1     |     الفصل 2     |     الفصل 3    |     الفصل 4     |     الفصل 5    |     الفصل 6-7    |     الفصل 8

الباب الرابع

مجلس الإدارة


المادة (23)

يقوم بإدارة الجمعية وتحقيق أهدافها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء العاملين لمدة أربع سنوات كما يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة مماثلة أو أكثر .

المادة (24)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من الأعضاء العاملين ممن لا تقل مدة عضويتهم في الجمعية عن ستة أشهر .

المادة (25)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأعضاء ممثلين لأوجه الأنشطة المختلفة على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس.

المادة (26)

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه ويحدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ونظام أعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.

المادة (27)

تسقط العضوية من عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1. الاستقالة .

2. الوفاة .

3. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات متتالية او ست مرات متقطعة خلال السنة بدون عذر مقبول ومعتمد من مجلس الإدارة.

المادة (28)

إذا خلت بعض المراكز الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فإن الأعضاء التاليين لهم في الأصوات في آخر انتخاب لعضوية المجلس هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الإدارة وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة فإذا رفض هؤلاء الأعضاء أو لم يوجدوا توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز ولمجلس الإدارة إجراء تعديل على مراكز أعضائه عند انضمام أعضاء جدد للمجلس.

المادة (29)

إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد اعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء في المادة (21) من هذا النظام.

المادة (30)

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1. إدارة شئون الجمعية وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها .

2. إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية واتخاذ القرارات اللازمة والتي تكفل حسن سير العمل في الجمعية تطبيقها .

3. بحث وإقرار جميع المسائل الإدارية والمالية .

4. تلقي طلبات العضوية والبت فيها .

5. دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية والغير عادية وتنفيذ قراراتها .

6. دراسة التعديلات أو الإضافات على النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية .

7. انتداب من يراه مناسباً من الأعضاء العاملين لتمثيل الجمعية في الندوات والمؤتمرات .

8. بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

9. ترشيح مدقق حسابات قانوني للجمعية وتقرير مكافآت .

10. أي اختصاصات أخرى يخول بها من الجمعية العمومية.

المادة (31)

يمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

2. تمثيل الجمعية داخل وخارج الدولة والتحدث باسمها .

3. توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة .

4. التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات والحوالات والأوراق المالية الخاصة بالجمعية .

5. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الجمعية .

6. دعوة مجلس الإدارة على عقد جلسات غير عادية .

المادة (32)

يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو بتكليف منه أو قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته.

المادة (33)

يمارس أمين السر الاختصاصات الآتية:

1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

2. تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها وإضافة الموضوعات التي يرى رئيس الجمعية إضافتها.

3. توجيه الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .

4. تلقي الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة .

5. الإشراف على متابعة قرارات مجلس الإدارة .

6. رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها .

7. عرض طلبات العضوية بعد استيفائها للشروط على مجلس الإدارة .

8. إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .

9. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الجمعية.


المادة (34)

يمارس أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1. تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية نظير إيصالات رسمية وإيداعها المصرف المعتمد في ظرف 48 ساعة.

2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.

3. التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات.

4. الإشراف على حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته بمقر الجمعية.

5. صرف رواتب العاملين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها.

6. تسجيل كافة الممتلكات العائدة للجمعية في سجل خاص والعمل على حفظها وصيانتها وإنزال المستهلك منها.

7. تقديم تقرير عن الموقف المالي للجمعية لمجلس الإدارة متى طلب منه ذلك.

8. تنظيم طرق جمع اشتراكات الأعضاء ورسوم العضوية.

9. الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد عن (500) درهم في الصندوق للصرف منها في الحالات الطارئة.


المادة (35)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً مرة كل شهرين على الأقل ، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ويجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بناءاً على طلب من الرئيس أو أمين السر أو أربعة أعضاء على الأقل للنظر في الأمور المستعجلة ،ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات العاجلة والمقررة في جدول أعماله.

المادة (36)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (37)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غيرأعضائه لحضور جلساته لاستشارتهم فيما يراه مجلس الإدارة بشرط عدم اشتراكهم في التصوبت.